والمنتهى (١) وكلام الشيخ عليّ في حاشية الشرائع (٢) اختصاص الحكم بالآنية وانتفاؤه عن غيرها ، بل عن التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) الإجماع على نفيها عن غيرها من الأنهار والحياض والمصانع ، وكأنّهم استفادوه عن الرواية الاولى المشتملة على ذكر القمقمة ، وإلّا فالنصوص الاخر مطلقة ، مع توجّه المنع إلى استفادته من الرواية المذكورة أيضا ، فإن ثبت ذلك إجماعا وإلّا فللمناقشة فيه مجال واسع ، إلّا أن تدفع بتعسّر الاجتناب عمّا أسخنته في غير الآنية. فتأمّل.
ثمّ على تقدير الاختصاص بالآنية ظاهرهم بل صريح غير واحد عموم الحكم للأواني المنطبعة ـ وهي المصنوعة من الصفر والحديد والرصاص والنحاس ونحوها ـ ولغيرها ، وعدم الفرق أيضا بين البلاد الحارّة وغيرها من البلاد المعتدلة ، وكلّ ذلك لعموم النصّ والفتاوي ، ونقل الإجماع أيضا وعن التذكرة (٥) القطع به ، خلافا لما عن النهاية من دعوى التخصيص ، قائلا : « بأنّ التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضّة في البلاد الحارّة ، لأنّ الشمس إذا أثّرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة (٦) تعلو الماء ، ومنها يتولّد المحذور » (٧) ولا يخفى ما فيه من الاعتبار في مقابل النصّ.
الرابع : في كلام غير واحد بقاء الكراهية وإن زالت السخونة والحرارة الحادثة من الشمس ، وعلّل بالاستصحاب.
وعن بعضهم الاحتجاج عليه : بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ.
وفيه أوّلا : فساد المبنى ، لما قرّر في محلّه.
وثانيا : فساد الابتناء ، إذ ليس الحكم في نصوص الباب معلّقا على المشتقّ ليترتّب عليه ما ذكر.
نعم ، التمسّك بالاستصحاب لا ضير فيه ، بناء على أنّ المستفاد من النصوص بملاحظة صيغة « تسخّنه » ليس إلّا سببيّة حدوث السخونة لحدوث الكراهة ، وأمّا كون
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤.
(٢) حاشية شرائع الإسلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٦.
(٣ و ٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦.
(٦) رسومة (منه).
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦ نقلا بالمعنى.