وفيه : منع اعتبار قيام الأثر المؤثّر في التنجّس في تأثيره بعين النجاسة حين التأثير ، بل المعتبر حصوله فعلا مع استناده إلى عين النجاسة الواقعة في الماء ، سواء بقيت معه حين تأثيره في التنجّس أم زالت.
وإن شئت فقل : إنّ ما يستفاد من أدلّة الباب هو أنّ المؤثّر في نجاسة الماء ليس هو عين النجاسة ولو عارية عن أثرها ، ولا أثرها كيفما اتّفق حتّى بالمجاورة ، بل هو العين بشرط كونها مستتبعة لأثرها في الماء حسّا ، أو هو الأثر بشرط استناده إلى وقوع العين فيه ، وأمّا اشتراط بقائها حين تأثير ذلك الأثر أثره فلم يقم عليه من الشرع دلالة ، فينفي احتماله بإطلاق الأدلّة المعطية إيّاه كونه مؤثّرا.
وسادسها : أنّه لو القي في الماء طاهر أحمر حتّى استعدّ لأن يحمرّ بقليل من الدم ، فالقي فيه فتغيّر ، فلا سبيل إلى الحكم بنجاسته كما هو ظاهر ، فعلم أنّ الملحوظ في نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطواري ، فلا عبرة بتغيّره بإعداد الطوارئ ولا بعدمه لمنعها.
وفيه : أنّ هذا الفرض داخل في جزئيّات ما فرضناه في الفرع الأوّل ، لأنّ مرجعه إلى فرض كون الحمرة الناشئة من الدم جزء لعلّة التنجّس ، غايته أنّه هنا جزء أخير منها ، وقد تبيّن حكمه من حيث عدم إيجابه الحكم بنجاسة الماء معه ، ولكنّه لا يكشف عمّا ذكر في متن الدليل ، بل غايته الكشف عن كون العبرة في الموجب لتنجّس الماء في نظر الشارع بما لو كانت النجاسة علّة تامّة للتغيّر ، ولا يكفي فيه كونه جزءا للعلّة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في نظره عبرة بعدم الطواري ، نظرا إلى أنّه لولاه كانت الطواري مانعة عن تأثّر الماء وانفعاله.
وسابعها : أنّه كما استفيد من مجموع أخبار الباب اعتبار الصفات الثلاث ، كذلك المحصّل منها بعد الجمع بينها أنّ المعتبر في طهارة الماء غلبته على النجاسة وقهره لصفاتها ، بحيث لا يوجد شيء منها في الماء على وجه يصلح لتغييره أصلا.
وفيه : أوّلا منع استفادة هذا المعنى من الأخبار ، بل الّذي يستفاد منها بعد الجمع وإعمال القواعد ـ كما تقدّم ـ هو كون العبرة في التنجيس بغلبة صفة النجاسة على صفة الماء إذا كانت من الثلاث المذكورة.
وثانيا : منع الملازمة بين المغيّر للماء أو ما هو صالح للتغيير وبين كونه غالبا على