«حكم الله (عز وجل) فى المشركين ، حكمين (١). فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى (٢) يعطوا الجزية : إن (٣) لم يسلموا.»
«وأحلّ الله نساء أهل الكتاب ، وطعامهم (٤). فقيل : طعامهم : ذبائحهم (٥)»
«فاحتمل : كلّ أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم.»
«واحتمل (٦) : أن يكون أراد (٧) بعضهم ، دون بعض.»
«وكانت (٨) دلالة ما يروى عن النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ، ثم [ما (٩)] لا أعلم فيه مخالفا ـ : أنه أراد : أهل التّوراة والإنجيل ـ : من بنى إسرائيل. ـ دون المجوس.»
__________________
(١) فى الأم : «حكمان» ؛ على أنه خبر.
(٢) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «أن» ؛ ولعله محرف. فتأمل.
(٣) فى الأم : «أو يسلمو». وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣) : ففيه تبيين وتفصيل.
(٤) راجع الأم (ج ٥ ص ٦).
(٥) نسب ذلك إلى بعض أهل التفسير ، فى الأم (ج ٤ ص ١٨١). فراجع كلامه ؛ وانظر ما سيأتى ـ فى أوائل الصيد والذبائح ـ : من تفصيل القول فى ذبائح أهل الكتاب.
(٦) أي : إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب ، وطعامهم ـ كما صرح بذلك فى الأم.
(٧) عبارة الأم : «أراد بذلك بعض أهل الكتاب» إلخ.
(٨) فى الأم : «فكانت».
(٩) زيادة متعينة ، عن الأم.