«وبسط الكلام فيه (١) ، وفرق بين بنى إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام ـ : من غير بنى إسرائيل. ـ : بما «ذكر الله (عز وجل) ـ : من نعمته على بنى إسرائيل. ـ فى غير موضع من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»
«فمن (٢) دان دينهم ـ : من غيرهم. ـ قبل نزول (٣) القرآن : لم (٤) يكونوا أهل كتاب ؛ إلا (٥) : لمعنى ؛ لا : أهل كتاب مطلق.»
«فتؤخذ منهم الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس (٦). لأن الله (عز وجل) إنما أحلّ لنا ذلك : من أهل الكتاب
__________________
(١) حيث قال : «فكان فى ذلك ، دلالة : على أن بنى إسرائيل : المرادون بإحلال النساء والذبائح.». ثم ذكر : أنه لا يعلم مخالفا فى تحريم نكاح نساء المجوس ، وأكل ذبائحهم. ثم مهد لبيان الفرق الآتي ، بما تحسن مراجعته. وذكر فى اختلاف الحديث (ص ١٥٩ ـ ١٦٠) الإجماع أيضا : على أخذ الجزية من المجوس.
(٢) عبارة الأم : «كان من ...». وهى ملائمة لسابق كلامها ، وفيها طول واختلاف اللفظ. وما فى الأصل مختصر منها.
(٣) في الأم : «قبل الإسلام».
(٤) فى الأم : «فلم» ؛ وهو ملائم لسابق عبارتها.
(٥) فى الأصل : «وإلا». والزيادة من الناسخ ، والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا بمعنى». ومراد الشافعي بذلك أن يقول : إن من دان دين بنى إسرائيل ـ : من غيرهم. ـ لا يقال : إنه من أهل الكتاب ؛ على سبيل الحقيقة. لأنه لم ينزل عليه كتاب. وإنما يقال ذلك على سبيل المجاز. من جهة أنه تشبه بهم ، ودان دينهم. فمن هنا لم يتحد حكمهم. وراجع فى الأم (ج ٥ ص ٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٣) ـ أثر عطاء : لنتأكد من ذلك.
(٦) راجع فى الأم (ج ٤ ص ١٨٦) ، كلامه عن وطء المجوسية إذا سبيت : ففيه تفصيل مفيد.