الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى الله عنهما (١).
قال الشافعي (٢) : «والذي (٣) عن ابن عباس : فى إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا (٤) : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (٥) : (٥ ـ ٥١) ـ : فهو لو ثبت عن ابن عباس (٦) : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى الله عنهما) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما : (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم.».
قال الشافعي (٧) : «وإن (٨) كان الصّابئون والسّامرة (٩) : من
__________________
(١) من أن نصارى العرب وتغلب ليسو أهل كتاب ، ولا تؤكل ذبائحهم. وراجع فى ذلك الأم (ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ و ١٩٤ وج ٥ ص ١٠٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٦ ـ ٢١٧).
(٢) على ما فى الأم (ج ٢ ص ١٩٦ وج ٤ ص ١٩٤).
(٣) عبارة الأم (ج ٢) : «وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم ، وتأول ... وهو» إلخ.
(٤) فى الأصل : «تلى» ، وهو تصحيف.
(٥) يعنى : يكون مثلهم ، ويجرى عليه حكمهم.
(٦) يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه. وقد بين ذلك فى الأم : بأن مالكا ـ وهو أرجح من غيره فى الرواية ـ قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباس. وهما لم يتلاقيا : فيكون منقطعا. وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٧). وتتميما للمقام ، يحسن أن نراجع كلام الشافعي فى المختصر (ج ٥ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) ، ونقل المزني عنه : حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله ؛ واختيار المزني ذلك ، وتسويته ـ فى الحكم ـ بين من دان دين أهل الكتاب ، قبل الإسلام وبعده. وأن تراجع الأم (ج ٣ ص ١٩٧ وج ٤ ص ١٠٥ وج ٥ ص ٧ وج ٧ ص ٣٣١).
(٧) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٥).
(٨) فى الأم : «فإن».
(٩) يحسن أن تراجع المصباح (مادة : سمر ، وصبي) ؛ واعتقادات الفرق للرازى