(٥) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها.
(٦) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله ، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم ، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الاجزاء.
(٧) أن يكون الرمي بيده (١) ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الأحوط وجوباً (٢).
(٨) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (٣) (ليلة العيد).
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر؟
الجواب : يجوز حتى اختياراً.
السؤال ٢ : إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب : يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال ٣ : هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة ، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب : لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال ٤ : الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب : من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.
السؤال ٥ : إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟
الجواب : لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
(٢) السؤال : ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء ، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب : نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلّا إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
(٣) السؤال ١ : ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف