مسألة ٣٧٧ : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ ، كما إذا كان
__________________
من الزحام ام غيره؟
الجواب : المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال ٢ : المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟
الجواب : نعم.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر (٣) في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلا (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب : إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال ٤ : الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب : إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال ٥ : إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟
الجواب : إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة ، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.
السؤال ٦ : العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟
الجواب : لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة ، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
السؤال ٧ : هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الاحرام؟
الجواب : يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال ٨ : هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟
الجواب : لا إشكال في ذلك.
السؤال ٩ : هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجّاج؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط.