الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل (١).
مسألة ٣٧٨ : يعتبر في الحصيات أمران (٢) :
(١) أن تكون من الحرم (٣) سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر (٤).
__________________
(١) السؤال ١ : من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.
السؤال ٢ : إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟
الجواب : يجوز.
(٢) السؤال ١ : ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب : يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال ٢ : لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟
الجواب : تحسب له.
السؤال ٣ : هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟
الجواب : يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلّا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب ، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال ٤ : لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلّا فالاحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال ٥ : هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟
الجواب : يجوز مع صدق كونها حصاة.
(٣) السؤال ١ : الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب : إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال ٢ : هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب : الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
(٤) السؤال : هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب : المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
ـ سيأتي في السابع من اداب الوقوف بالمزدلفة استحباب التقاط الحصى من المزدلفة.