(٢) أن تكون أبكاراً (١) على الأحوط وجوباً ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً ، وعلى طهارة.
مسألة ٣٧٩ : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي (٢).
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟
الجواب : نعم يجزي الرمي بها.
السؤال ٢ : هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى ـ أي ان بعضها قد رمي به ـ فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب : إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلّا فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال ٣ : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟
الجواب : يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.
السؤال ٤ : إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب : لا يعتني بشكه.
السؤال ٥ : هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب : يجوز.
(٢) السؤال ١ : ذكرتم : أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام ، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.
الجواب : أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها ، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.
السؤال ٢ : لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب : الأحوط ذلك.
السؤال ٣ : هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب : لا يجزي ـ على الاحوط ـ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.
السؤال ٤ : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
الجواب : الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية ، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً