مسألة ٣٨١ : إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً ، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف (١) ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك لعارضٍ آخر ـ سوى الجهل أو النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
__________________
الجواب : يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.
السؤال ٢ : وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب : يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال ٣ : وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب : الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال ٤ : إذا علم بعد الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟
الجواب : يعيد الرمي ولا شيء عليه.
ـ مرّ بطلان الحجّ بتركه عمداً في اول هذا الواجب
(١) مرّ في فروع المسألة السابقة ما يظهر منه عموم الحكم لما إذا تبين كون رميه مختلاً.