مسألة ٣٨٢ : الأحوط (١) أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف (٢).
__________________
الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية :
١ ـ هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب : لايبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والاحوط الاولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
٢ ـ هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر؟
الجواب : لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
٣ ـ هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة واذا جاز ذلك فهل يجوز له ايضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
(١) هذا الاحتياط استحبابي
(٢) السؤال ١ : من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب : الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الضوابط المعروفة ـ نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال ٢ : ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب : يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال ٣ : شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب : يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
السؤال ٤ : في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه الآن هل يعيد الحجّ من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب : إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل الاجتزاء بحجّه ، واما إذا اعتقد ـ لقصور ـ الاجتزاء بما ذبحه فان علم بالإشكال قبل مضي شهر ذي الحجّة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجّة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجّه على التقديرين.
السؤال ٥ : ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب : لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.