مسألة ٣٨٣ : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكّن منه باستقلاله ،
__________________
السؤال ٦ : إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟
الجواب : إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال ٧ : هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟
الجواب : جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والإحتياط في محله.
السؤال ٨ : إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب : لا يضر.
السؤال ٩ : ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب : يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
ـ سيأتي في (المسألة ٣٩٩) عدم اعتبار المباشرة في الذبح.
السؤال ١٠ : هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب : يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال ١١ : إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب : نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال ١٢ : إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن منه؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال ١٣ : إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس إجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال ١٤ : إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جُعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟
الجواب : لا يجتزئ بما ذبحه ، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلّا إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه ، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فالاحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصحّ حجّه ، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه ايضاً.
السؤال ١٥ : حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟
الجواب : إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ إجتزئ به وإلا فلا.