والطيب ، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ الجماع (١) ، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام.
نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى (٢).
مسألة ٤٠٨ : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى (٣) ، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط (٤).
وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر ، حلق أو قصّر في مكانه ، ويبعث بشعره إلى منى إن
__________________
السؤال ٥ : الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟
الجواب : يحل من احرامه ـ عدا الطيب والنساء ـ بمجرد الحلق.
(١) السؤال : فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالاحرام وفتوى السيد الخوئي (قده) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قده) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب : لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.
(٢) السؤال : ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب : محل إشكال والاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.
(٣) السؤال : هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب : إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء إشكال والاحوط العدم.
(٤) السؤال ١ : إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب : لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.
السؤال ٢ : إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.