مخيّراً بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة ٤٠٦ : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة ٤٠٧ : إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالاحرام (١) ما عدا النساء
__________________
السؤال ٣ : حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال فما هو حكمهما؟
الجواب : يعيدان التقصير.
(١) السؤال ١ : هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟
الجواب : لا يضر.
السؤال ٢ : إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب : لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.
السؤال ٣ : ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلّا بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟
الجواب : عدم الاحلال إلّا بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال ٤ : ذكرتم فيمن تعذّر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه الا بالذبح ، ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟
الجواب : هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام) : (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات ، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً ، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل ، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً ، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.
وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب).