مسألة ٤٢٦ : إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة ٤٢٧ : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدّم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده (١).
__________________
شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟
الجواب : إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر ، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر ايضاً.
السؤال ١١ : إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب : ان امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال ١٢ : يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب : إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال ١٣ : من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب : السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً ـ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد ، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ـ لا كالخائف والعبد والراعي ـ أن ينفر بعد الرمي ، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (٣) ص ٢٧٧ من هامش (١) في جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ليعود ووجوب العود حينئذٍ.
(١) السؤال ١ : هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟