وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
مسألة ٤٢٨ : يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف.
__________________
الجواب : يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال ٢ : أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
الجواب : لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.
السؤال ٣ : هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب : الظاهر عدم الكفاية الا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف ، فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال ٤ : هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب : لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال ٥ : لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟
الجواب : نعم.
السؤال ٦ : إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى اول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب : نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال ٧ : هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب : لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.
السؤال ٨ : ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من اول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده ، فهل يحتسب اول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب : من غروب الشمس.
السؤال ٩ : هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب : إلى طلوع الفجر.
السؤال ١٠ : إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب : يمكنه البناء على عدم دخول الليل.