(٣) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى (١).
(٤) أهل سقاية الحاجّ بمكّة (٢).
__________________
في النصف الثاني وانما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الاعمال المذكورة مع الاتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال ٦ : الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب : تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.
(١) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟
الجواب : مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة ، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال ٢ : ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟
الجواب : لا يجوز له ذلك.
(٢) السؤال ١ : ورد في المناسك انه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكّة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب : نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.
السؤال ٢ : هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب : لا ، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال ٣ : من خرج من منى اول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء :
١) ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟
الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط ، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الاولى.
٢) وما حكمه إذا إنتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل