مسألة ٤٢٩ : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم ، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم (١).
__________________
الفجر أو بعده؟
الجواب : تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
٣) إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.
٤) إذا اتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟
الجواب : نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.
(١) السؤال ١ : إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب : إذا بقي في منى من اول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه والا فالاحوط لزوماً ان يكفر بشاة.
السؤال ٢ : إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟
الجواب : يجب عليه على الاحوط ذبح شاة.
السؤال ٣ : لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب : يثبت عليه الكفارة على الاحوط الا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
السؤال ٤ : من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شئ عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال ٥ : إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من اعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل اليها الا بعد منتصف الليل فما هو حكمه ، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟
الجواب : إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك اخر الخروج فالاحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال ٦ : إذا اخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى