مسألة ٤٣٠ : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها (١).
__________________
منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب : عليه دم شاة.
السؤال ٧ : من بات في مكة في احدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب : نعم على الاحوط.
السؤال ٨ : إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب : نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال ٩ : ما حكم من بات في منى من النصف الاول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
الجواب : لا يضر.
(١) السؤال : إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب : مع صدق النفر على خروجه ـ بان خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود ـ فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.