مسألة ٤٣٤ : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه (١) في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث
__________________
الجواب : إن جواز الرمي ليلاً ـ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد ، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
السؤال ٢ : عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب : فتوى.
(١) السؤال ١ : من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟
الجواب : يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.
السؤال ٢ : إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان :
أ ـ هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟
الجواب : نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
ب ـ وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟
الجواب : نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
السؤال ٣ : إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر ، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟
الجواب : يرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين :
١ ـ أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.
٢ ـ أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم