عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة ٤٣٥ : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
مسألة ٤٣٦ : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه أو غيره (١).
__________________
الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.
(١) السؤال ١ : هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟
الجواب : لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فان تمكنا من الرمي رميا وإلّا استنابا ، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
السؤال ٢ : هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟
الجواب : لا تجب المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل وهو محل إشكال بل منع.
السؤال ٣ : إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى