__________________
ويفعل نفس الشيء؟
الجواب : يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
السؤال ٤ : لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب : الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الاكمال والاعادة.
السؤال ٥ : إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الاكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب : الاحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.
السؤال ٦ : إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟
الجواب : العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالاحوط لزوماً ان تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
السؤال ٧ : ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية :
١ ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب : يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
٢ ـ إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب : لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
٣ ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
٤ ـ إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
٥ ـ إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟
الجواب : السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
٦ ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟