مسألة ٤٣٧ : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه ، الأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ (١).
__________________
الجواب : يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.
٧ ـ إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب : الحال فيه كما تقدم.
٨ ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
(١) السؤال ١ : هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة واخرى؟
الجواب : الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
السؤال ٢ : من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من اكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما اتى به أو يستأنف الرمي ، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
الجواب : رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
السؤال ٣ : هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب : الاحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها ، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله ان يرجع ويكمل الاولى سبعاً ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال ٤ : من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب : نعم.
السؤال ٥ : كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب : يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.
السؤال ٦ : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل ان يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب : إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال ٧ : هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم