مسألة ٦٠ : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلّا لم يجب الحجّ عليها (١).
مسألة ٦١ : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
مسألة ٦٢ : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.
__________________
من جهة قيامه بطلاقها أو ايذائها بنحو آخر.
السؤال ٦ : ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب : يعّم حتى هذه الصورة إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال ٧ : إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ فهل تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب : إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ وإلا وجب.
السؤال ٨ : إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟
الجواب : يجري في مثله حكم من له دَين على غيره ويكون إجباره على الأداء حرجياً ، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك ، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.
(١) السؤال ١ : ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب : محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال ٢ : القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلّا بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن وربما يساء إلى مذهبه؟
الجواب : لا يجوز في مفروض السؤال.