مسألة ٦٣ : إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية (١) ،
__________________
(١٤) السؤال ١ : انسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ ولا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب : هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.
السؤال ٢ : من أدى حجّة الإسلام واراد اعادتها احتياطاً إلّا انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحجّ فهل يكفي في الاحتياط ان يستأجر احداً لاداء الحجّ عنه؟
الجواب : نعم إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال ٣ : المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة؟
الجواب : لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال ٤ : من توفر لديه شروط الاستطاعة سوى انه مريض لا يتمكّن من المباشرة في ادائه ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على اساس ان الحجّ قد استقرّ عليه ام يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر اداءه ، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
الجواب : إذا كان يأمل ان يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه ـ كما هو مورد السؤال ـ لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه ، واذا مات قبل ادائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.
السؤال ٥ : مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر ثم مات بمرضه فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟
الجواب : إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحجّ قبل وفاته وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه وإلّا لم تجب.
السؤال ٦ : إذا لم يتمكن المكلف من اداء مناسك الحج إلّا باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلّا باجرة لا يتمكن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب : إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط وجوباً.
السؤال ٧ : إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب : إذا لم يعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.
السؤال ٨ : من تجوز له الإستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج