احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك ، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
مسألة ٧٥ : من مات وعليه حجّة الاسلام ، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة يتقدم الحجّ عليهما ، وإذا كان عليه دَين فلا يبعد تقدم الدَين على الحجّ.
مسألة ٧٦ : من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً.
نعم ، لا يعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ ـ ¬في الصورة الثانية ـ تصرّفاً منافياً لأدائه ، فلا بأس به مطلقاً.
مسألة ٧٧ : من مات وعليه حجّة الاسلام ، ولم تكن تركته وافية بمصارفها ، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلّا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.
مسألة ٧٨ : من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت ، بل من أقربها إلى مكّة ، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط استحباباً.
وإذا ترك الميّت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت ، بل من أقلّها أُجرة ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه ، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار.
مسألة ٧٩ : من مات وعليه حجّة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته ، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على