الصغار من الورثة.
مسألة ٨٠ : من مات وعليه حجّة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها ، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة ، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.
مسألة ٨١ : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الاسلام ، وأنكره الآخرون (١) ، لم يجب على المقرّ إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة ، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلّا لم تجب ، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي.
مسألة ٨٢ : من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى ، ولم يجب إخراجها من صلب ماله ، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع بدلها حينئذٍ إلى ورثته ، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.
مسألة ٨٣ : من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي (٢).
__________________
(١) السؤال : توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته فقط؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلّا لم يجب.
(٢) السؤال ١ : من اوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب : يحجّ عنه من بلده.
السؤال ٢ : إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصيّ؟
الجواب : يكفي الحجّ الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال ٣ : إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد