مسألة ٨٤ : إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصيّ أو الوارث استأجر من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت ، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير.
مسألة ٨٥ : إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة ٨٦ : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث (١).
مسألة ٨٧ : إذا أوصى بالحجّ بمال معين وعلم الوصيّ أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً ، وصرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، وإلّا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب ، وإلّا كان ميراثاً لورثته.
مسألة ٨٨ : إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله.
مسألة ٨٩ : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت ، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال.
مسألة ٩٠ : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو من دونه وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك ، إذا كانت الأُجرة مال الميّت.
مسألة ٩١ : إذا تعدّد الأُجراء تعيّن استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أُجرة ، حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرُ أو
__________________
الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟
الجواب : الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
(١) السؤال : شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه ، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب : يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.