غير راض بذلك على الأظهر.
نعم ، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلّقة بذمّة الميّت كالدَين والزكاة أو غير الواجبات المالية ممّا أوصى بتنفيذه.
مسألة ٩٢ : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
مسألة ٩٣ : إذا كانت على الميّت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث ، نعم يستحبّ ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته.
مسألة ٩٤ : إذا أوصى بالحجّ (١) فإن عُلم أن الموصى به هو حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجّة الاسلام ، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
مسألة ٩٥ : إذا أوصى بالحجّ وعين شخصاً معيناً (٢) لزم العمل بالوصيّة ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من
__________________
(١) السؤال : إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فيلزم إخراجها من الأصل ، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب : إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
(٢) السؤال ١ : هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
الجواب : إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.
السؤال ٢ : شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب : حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو