يشكل الاكتفاء بعمله (١).
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية :
١ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟
الجواب : لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
٢ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
الجواب : لا يبعد جواز نيابته.
٣ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟
الجواب : لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
٤ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه.
الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
٥ ـ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
الجواب : الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.
٦ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
٧ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
الجواب : تجوز نيابته على الأظهر.
٨ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟
الجواب : لا يبعد صحّة نيابته.
٩ ـ إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب : تجوز نيابته.
السؤال ٢ : إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الإستيجار لها؟
الجواب : يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال ٣ : هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟
الجواب : لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد ، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.
السؤال ٤ : إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من