مطالبته بقيمة ما فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت ـ حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ـ كان حكمه ما تقدّم في التأخير ، وإلّا كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً ، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته المعيّن.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجِر شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسمّاة.
مسألة ١١٩ : إذا صدّ الأجير أو أُحصِر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم تكن مقيّدة بها ، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.
مسألة ١٢٠ : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.
مسألة ١٢١ : إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (١).
مسألة ١٢٢ : إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة ، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ الأجرة (٢).
__________________
(١) السؤال : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.
(٢) السؤال : ورد في المناسك ان من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب : يحجّ عن نفسه.
* سيأتي في (المسألة ٢٢١ ـ ٢٢٢) انه إذا جامع المحرم للحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجب اتمام الحج واعادته (وهو في معنى صحة الحج ووجوب اعادته عقوبة) وان كان بعد الوقوف فلا تجب الاعادة.