مسألة ١٢٣ : الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً ، من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة بالتعجيل ، حيث إن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة ١٢٤ : إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجِر غيره إلّا مع إذن المستأجِر (١). نعم ،