مكّة لغير الحجّ على الأحوط ، إلّا أن يكون خروجه لحاجة ـ وإن لم تكن ضرورية
__________________
وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال ٤ : هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب : الخروج من مكّة يجب ـ على الأحوط لزوماً ـ ان يكون لحاجة ، فان فرض وجود الحاجة ـ ولو العرفية ـ في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال ٥ : الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب : يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.
* (المقصود : ما إذا كان الدخول والخروج عن مكة في الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتع)
السؤال ٦ : جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب : إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال ٧ : إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟
الجواب : يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد ، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة ، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال ٨ : شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له ، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟
الجواب : لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.