ـ ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه مُحِلاً ، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحجّ وخرج لحاجته ، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكّة ، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.
هذا ، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً (١) ولو كان الحجّ استحبابياً ، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء (٢).
مسألة ١٥٢ : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكّة قبل إتمام أعمال (٣) عمرته إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة ١٥٣ : المحرم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما
__________________
(١) السؤال ١ : إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب : إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال ٢ : إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
الجواب : لا يجوز العدول.
(٢) السؤال : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب : الأحوط وجوباً الترك.
(٣) السؤال : من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟
الجواب : يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.