هو الخروج عنها إلى محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١) التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلاّت القديمة في ذلك ، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.
مسألة ١٥٤ : إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ، ففيه صورتان (٢) :
__________________
(١) السؤال ١ : إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة ، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز ، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.
السؤال ٢ : بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟
الجواب : لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.
السؤال ٣ : هل يعد الجبل المسمى بـ (جبل النور) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته ، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب : بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.
السؤال ٤ : بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟
الجواب : لا يجوز على الاحوط لزوماً.
(٢) السؤال : ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء