الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.
__________________
وركعتيه إليها؟
الجواب : العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.