٧ ـ مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتّع ، وكذا حجّ القِران والإفراد (١) لأهل مكّة والمجاورين بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة (٢) بها أيضاً إلّا
__________________
(١) السؤال ١ : المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
الجواب : يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.
السؤال ٢ : من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟
الجواب : يجوز وان كان الاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال ٣ : لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل ، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب : إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم إلّا لحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل ، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه ، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
السؤال ٤ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها.
الجواب : إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها ، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد ، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.
(٢) السؤال ١ : ما هي حدود مكّة القديمة؟
الجواب : المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام : عقبة المدنيين ، وعقبة ذي طوى.
السؤال ٢ : هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين