ما كان خارجاً من الحرم.
٨ ـ المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة (١) ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
٩ ـ أدنى الحل ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم (٢) ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة (٣)
__________________
ونحوها علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب : المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
ـ المراد كون منزله اقرب إلى مكّة من الميقات وان لم يكن اقرب مما يحاذيه.
(١) السؤال ١ : من كان منزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منزله؟
الجواب : يجوز له الإحرام من منزله.
السؤال ٢ : المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب : يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.
السؤال ٣ : المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب : يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.
السؤال ٤ : هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال ٥ : إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟
الجواب : نعم.
(٢) السؤال : الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
(٣) السؤال ١ : من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه