__________________
الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه ، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟
الجواب : مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد ، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.
السؤال ٢ : إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً ، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.
السؤال ٣ : شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي ـ الذي لا يجتزأ به شرعاً ـ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
الجواب : إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.
السؤال ٤ : إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل ، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب : لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت ، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى (٣) يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال ٥ : إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قده) في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب : يشكل الاجتزاء بها *.
السؤال ٦ : من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال ٧ : ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
الجواب : ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.
مواقيت اخرى للعمرة المفردة
السؤال ٨ : من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من