توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر حرام ، ووائل بن حجر يترفل (١) على الأقيال. أين هذا من كتابه صلىاللهعليهوسلم لأنس في الصدقة المشهور لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم [على] هذا النمط ، وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون ، وكقوله صلىاللهعليهوسلم في حديث عطية السعدي (٢) : فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة (٣) [قال] : فكلمنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم بلغتنا.
__________________
ـ الأضاميم : الحجارة واحدتها : إضمامة يريد به الرجم. المصدر السابق ٨ / ٨٩ مادة (ضمم).
ولا توصيم : أي لا تفتروا في إقامة الحد ولا تحابوا فيه ، والوصم : الكسل والتواني. ولا غمة : أي لا تستر ولا تخفي فرائضه. انظر الشفا ١ / ٧٦ الحاشية.
(١) قوله يترفل : أي يتسوّد ويترأس ، إستعارة من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله. المصدر السابق.
قيل : لم يكتب النبي صلىاللهعليهوسلم إلى أنس وإنما أبو بكر هو الذي كتب إليه ، وأجيب بأن الدارقطني ذكر بإسناد صحيح رواية أنس لهذا الحديث عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وذكر أبو داوود عن سالم عن أبيه قال : كتب رسول الله صلىاللهعليهوسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : «في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب».
الحديث في الموطأ كتاب الزكاة باب ١١ صدقة الماشية رقم ٢٣. وفي أبي داوود برقم (١٥٦٧ ـ ١٥٦٨) وفي الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ٥. وحسنه.
(٢) هو عطية بن عمرو السعدي من بني سعد. انظر طبقات ابن سعد ٧ / ٣٠٠ رقم الترجمة (٣٧٧٥).
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٢٧ والمتقي الهندي في كنز العمال (١٦٧٧٠ ـ ١٦٥٦٥ ـ ١٧٠٠٧ ـ ١٧١٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ١٩٨ وفي مناهل الصفا ص ٤٨ برقم ٩٧ والطبراني في المعجم الكبير ١٧ / ١٦٦.
(٣) ذكر أبو داوود عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة». رقم (١٦٤٨) والحديث في الترمذي برقم (٢٣٤٣ ـ ٢٤٦٣) وفي النسائي ٥ / ٦١ وفي المسند للإمام أحمد ٢ / ٤ ، ١٥٢ و ٣ / ٣٣٠ و ٥ / ٤٠٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ١٧٧ ـ ١٨٠ و ٧ / ٤٦٦ ـ ٤٧٠ وفي مصنف عبد الرزاق ٢٠٠٤١ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٢١١ و ١٣ / ٢٤٣ وفي المعجم الكبير للطبراني ٨ / ١٦٤ و ١٢ / ١٤٩ و ١٨ / ١٤٩ و ١٩ / ٢٨١ وفي مشكاة المصابيح للتبريزي ١٨٤٣ وفي الترغيب والترهيب للمنذري ١ / ٥٨٠ و ٣ / ٦٢ وفي الدر المنثور للسيوطي ١ / ٢٣٥ ـ ٣٦٠ وفي صحيح مسلم برقم ٧١٧ وفي الموطأ للإمام مالك برقم ٩٩٨. قال أبو داوود : وقد اختلف في هذا الحديث ـ