إلا أن يقال : إن التعذيب بالنار المنهي عنه هو : أن يكون من يراد تعذيبه في قبضة الإنسان المؤمن ، ويريد أن يورد عليه عقوبة أو أذى مشروعا من حدّ أو تعزير.
وأما الإستفادة من النار في قتال العدو فلا مانع منه.
٣ ـ ما نسب إلى علي «عليهالسلام» من أنه أحرق عبد الله بن سبأ .. لعله غير دقيق ، فقد روي :
أنه «عليهالسلام» حفر له ولأصحابه حفائر ، وخرق بعضها إلى بعض ، ثم دخن عليهم حتى ماتوا (١).
٤ ـ من الممكن أن يكون هذا الحديث قد نسب إلى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بهدف تبرير فعل صدر عن أبي بكر ، الذي أحرق الفجاءة
__________________
مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٥١ وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ٣١٧ والشرح الكبير لابن قدامه ج ٩ ص ٤٠٥ وج ١٠ ص ٣٩٦ والمحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٣٧٦ وج ١١ ص ٣٨٣ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٤ وج ٩ ص ٩٥ والبحار ج ١٩ ص ٣٥٢ والغدير ج ٧ ص ١٥٥ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج ١ ص ٣٠٩ وكشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٥٥ والمغني لابن قدامه ج ٩ ص ٣٩١ و ٥٠٢.
(١) راجع : السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٧١ والغدير ج ٧ ص ١٥٦ وفتح الباري ج ٦ ص ١٠٦ وشرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ٥ وج ٨ ص ١١٩ وأحكام القرآن لابن العربي ج ٣ ص ٥١٥ وعمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦٤ وشرح إحقاق الحق ج ٨ ص ٦٤٥.