والنبي «صلىاللهعليهوآله» لا يأمر بالمكروه فضلا عن الحرام إلا مع الضرورة. فيرتفع معها عنوان الحرمة أو الكراهة.
إلا أن يقال : إن المرجوح هو فعل ذلك بالمسلمين ، أو في نخلهم ، وشجرهم ، ولا يشمل نخل المحاربين وشجرهم ، وأملاكهم.
ويجاب : بأن الكلام قد جاء مطلقا ، كما أن النهي عن ذلك قد يكون لأجل أنه من مصاديق الإفساد في الأرض ، وهذا صادق على صورة كون النخل للمحاربين أيضا ، إلا مع الحاجة إليه لكسر شوكة العدو ، وتحقيق النصر عليه.
٢ ـ وإن كان المراد تحريق الناس بالنار ، فقد روي عن النبي «صلىاللهعليهوآله» أنه قال : لا يعذب بالنار إلا رب النار. أو نحو ذلك (١).
__________________
المقاصد للمحقق الكركي ج ٣ ص ٣٨٥ وكشف الغطاء (ط. ق) ج ٢ ص ٤٠٦ وجواهر الكلام ج ٢١ ص ٦٦.
(١) راجع : صحيح البخاري كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ج ٣ ص ١٠٩٨ ح (٢٨٥٣) ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٩٤ وج ٢ ص ٣٠٧ وعن سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٩ و (ط دار الفكر) ج ١ ص ٦٠٣ وج ٢ ص ٥٣٢ والجامع الصحيح للترمذي ج ٤ ص ١١٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٧١ و ٧٢ ومصابيح السنة ج ٢ ص ٥٢٨ و ٥٣٠ وفتح الباري ج ٦ ص ١٠٥ وج ١٢ ص ٢٣٩ وشرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ٦ وج ١٤ ص ١٩٤ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج ٤ ص ١٥٣٦ والمعجم الكبير ج ٣ ص ١٦١ ومسند أبي يعلى ج ٣ ص ١٠٦ والآحاد والمثاني ج ٤ ص ٣٤٠ والمصنف للصنعاني ج ٥ ص ٢١٥ وتحفة الأحوذي ج ٦ ص ١٧٣ وعمدة القاري ج ١٤ ص ٢٢٠ وتيسير الوصول ج ١ ص ٢٧٩ وـ