كل عقد يضمن بصحيحه ، يضمن بفاسده» ونقل عن ابن حمزة أنه ذهب الى كونه أمانة وهو ضعيف ، لما عرفت.
أقول : أما ما ذكروه من تحريم الشرط المذكور فهو مما لا اشكال فيه ، وما ذكروه من بطلان أصل العقد فان كان من حيث اشتماله على الشرط الفاسد ، وكل عقد كان كذلك فهو باطل ، فقد عرفت الخلاف في ذلك فيما تقدم ، الا ان الظاهر أنه ليس البطلان هنا عندهم مبنيا على ذلك ، ولهذا انما استند شيخنا المتقدم ذكره بعد دعوى الإجماع الى الخبر النبوي المذكور ، وهو صريح فيما ذكره ، الا أن الظاهر أن الخبر المذكور انما هو من طريق العامة ، فإني لم أقف عليه بعد التتبع في شيء من كتب أخبارنا ، وأخبار المسألة المتقدمة على كثرتها وتعددها ليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة الصريحة ببطلان أصل العقد ، بل الظاهر منها انما هو بطلان الشرط ، فان مفهوم نفى البأس مع عدم الشرط في كثير مما تقدم من الاخبار انما ـ توجه إلى الزيادة ، كما لا يخفى على المتأمل فيها.
فمنها موثقة إسحاق بن عمار (١) المشتملة على أنه ينيله الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله أيحل ذلك؟ «قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه» وهو ظاهر في أن السؤال انما هو عن حل الزيادة ، فأجاب عليهالسلام بالحل مع عدم الشرط ، ومفهومه أنه مع الشرط لا تحل ، وأما أصل العقد فلا تعرض في الخبر له بوجه.
وقس على ذلك غيره من الاخبار التي مثله في هذه العبارة مثل خبر إسحاق الثاني وحسنة الحلبي ونحو ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن قيس : «ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه». فإنه نهى عليهالسلام عن أخذ الزيادة بالشرط.
وبالجملة فإن الأخبار المتقدم لا دلالة فيها ولو بنوع اشارة على بطلان العقد من أصله ، ولا أعرف لهم دليلا إلا الإجماع المدعى كما عرفت ، والمسألة لذلك محل
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٠٣.