والتقريب فيها من وجهين أحدهما ـ تقريره عليهالسلام للسائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا (١) بل ظاهره كون ذلك في عقد القرض ، وثانيهما ـ دلالته بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين ، وعليه دلت الاخبار ايضا على صحة التأجيل
ورواية ثواب الأعمال المتقدمة في صدر المقصد (٢) وقوله عليهالسلام «من أقرض قرضا وضرب له أجلا» الحديث.
وما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) حيث قال «وروى من أقرض قرضا ولم يرد عليه عند انقضاء الأجل كان له من الثواب في كل يوم صدقة دينار».
وهذان الخبران ـ كما ترى كالاية والخبر المتقدم ـ صريحان في صحة التأجيل في عقد القرض ، وارتكاب التأويل فيها بأن الأجل قد وقع في عقد آخر لازم لما يتجشمه من له أدنى فهم وروية بمعرفة سياق الكلام ، ومتى ثبت صحة الشرط ولزومه ثبت لزوم أصل العقد لاتفاقهم على أن لزوم الشرط تابع للزوم العقد ، وهم انما منعوا من لزوم التأجيل في عقد القرض بناء على اتفاقهم على جوازه ، وحملوا رواية الحسين بن سعيد على الاستحباب تفاريا من طرحها.
وفيه أن الحمل على الاستحباب فرع وجود المعارض ، وليس الا مجرد اتفاقهم المدعى في المقام مع تأيد الرواية المذكورة بما ذكرنا من عموم الآية وخبري ثواب الأعمال وكتاب الفقه وغيرهما مما ستعرف إنشاء الله تعالى.
قال المحدث الكاشاني (قدسسره) بعد نقل نحو ما قدمنا عنهم : «وفيه نظر» مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود ، والتزام الشروط ، وخصوص (٤) «من مات وقد أقرض إلى أجل يحل» ، وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع
__________________
(١) قوله مطلقا اى سواء كان في عقد آخر لازم أو في نفس عقد القرض ـ منه رحمهالله.
(٢) ص ١٠٩.
(٣) المستدرك ج ٢ ص ٤٩٠.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ١٩٠.