ولا يخلو من بعد ، لعدم قرينة يونسه بهذا المضاف الذي قدره في الكلام ، بل السياق ظاهر في أن الجواب وقع على حسب السؤال المتعلق بعين كل من النقد الأول أو الثاني ، وان أجيب في الخبر الأول بالنقد الثاني ، وفي الأخيرين بالنقد الأول.
واما ما جمع به الصدوق فأبعد ، لعدم القرينة المونسة بهذا التفصيل في شيء من اخبار المسألة ، مع انه يرد عليه لزوم الربا في صورة ما ان كان له عليه بوزن معلوم ونقد غير معروف ، فإنه حكم بأخذ الدراهم التي تجوز بين الناس. وربما أمكن التفاوت بالزيادة والنقصان بينها وبين ما في ذمته ، فإنه متى كان له في ذمته ألف درهم بوزن معلوم من تلك الدراهم الأولة وأخذ عوضها ألف درهم من هذه الأخيرة فربما حصل الزيادة والنقصان بين الاولى والثانية ، فيلزم الربا الا ان يحمل كلامه على أخذ الثانية وزنا ايضا ، لكنه خلاف ظاهر كلامه.
والموافق للقواعد ـ وهو ظاهر كلام من عدا الصدوق في المقنع والفقيه وابن الجنيد ـ هو انه ليس له الا الاولى ان وجدت ، والا فقيمتها ، لكن من غير ذلك الجنس أو منه مع التساوي حذرا من الربا ، لان ذلك حكم المثلي كما تقدم ، وتخرج الروايتان الأخيرتان شاهدا على ذلك ويبقى الكلام في الرواية الاولى وقد عرفت ما في جمع الشيخ والصدوق من البعد
والعلامة في المختلف بعد ان احتج بما قدمنا نقله احتج بالخبرين الأخيرين ثم نقل عن الصدوق الاحتجاج بالرواية الاولى وأجاب عنها بضعف السند وأطال في الطعن به ثم ذكر جواب الشيخ عنها بالحمل على أخذ ما ينفق بين الناس على جهة القيمة عن الدراهم الاولى.
وفيه ان قوله عليهالسلام كما أعطيته ما ينفق بين الناس لا يخلو من المنافرة لذلك (١)
__________________
(١) فان ظاهره انما هو أنك أعطيته ما ينفق بين الناس ، فان لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، بمعنى أن الاعتبار ليس بذات النقد من حيث هو ، وانما اعتباريته