وللعلامة في المختلف هنا مع ابن إدريس كلام قد بسط فيه لسان الطعن على ابن إدريس والتشنيع لنسبته الى التجهيل مع التأويل للخبرين المذكورين لا بأس بنقله في المقام ، وان طال به زمام الكلام ، لما فيه من الفوائد الظاهرة لذوي الأفهام.
قال (قدسسره) في الكتاب المذكور : لو باع الدين بأقل مما له على المديون ، قال الشيخ : لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشترى من المال ، وتبعه ابن البراج على ذلك ، وقال ابن إدريس : قول الشيخ طريف عجيب يضحك الثكلى ، وهو أنه إذا كان الدين ، ذهبا كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه ، وان كان فضة كيف يجوز بيعه بفضة أقل منه ، أو ان كان ذهبا فباعه بفضة ، أو فضة فباعه بذهب ، كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع الا بعد أن يتقابضا الثمن والمثمن ، يقبض البائع الثمن ، والمشترى المثمن ، فان هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا ، بل لا خلاف فيه بين المسلمين ، وقوله لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشترى من المال ان كان البيع صحيحا لزم المدين تسليم ما عليه جميعه إلى المشتري ، لأنه صار مالا من أمواله بالشراء ، وقد يشتري الإنسان ما يساوى خمسين قنطارا بدينار واحد ، إذا كان البائع من أهل الخبرة ، وانما هذه أخبار آحاد أوردها على ما وجدها إيرادا لا اعتقادا.
ثم قال العلامة : واعلم أن كلام الشيخ قد اشتمل على حكمين ، الأول ـ جواز بيع الدين بأقل منه. ولا ريب في جوازه ، ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ فيه الى أنه طريف عجيب يضحك به الثكلى جهل منه ، وقلة تأمل وسوء فهم ، وعدم بصيرة وانتفاء التحصيل لكلام العلماء ، وعدم معرفة بمدلول أقوالهم ، فإن الشيخ لم يحصر هو ولا غيره من المحصلين الدين في النقود ، بل يجوز أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأقمشة والأمتعة ، ثم لم يحصروا بيع الدين بالنقود ، ولا أوجبوا أن يكون الثمن من الذهب ، أو الفضة حتى يتعجب من ذلك ، ويظهر للعامة قلة إدراكه وعدم تحصيل وسوء أد به ومواجهة مثل هذا الشيخ المعظم الذي هو رأس المذهب والمعلم له ، والمستخرج للمعاني من كلام الأئمة (عليهمالسلام) ، بمثل هذه السفه