هو رده بضعف السند ، كما ذكره جملة منهم ، وهو مشكل عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث ، سيما ان الخبر من مرويات الفقيه التي يعتمدونها في غير مقام.
وحمله بعض الأفاضل ـ (١) في حواشيه على كتاب الفقيه ـ على سائر الحقوق غير الدين ، مثل العمرى الموقت بحياته ، والإجارة ، والعارية ، والشركة ، والقراض ، والأمانات ، قال : ومعنى حلولها انتهاء العقد ، فيلزم تسليمها إلى الورثة ، أو تسليم العقد انتهى.
ولا يخفى ما فيه من البعد عن الظاهر ، فان الخبر مصرح بالدين ، فكيف يحمل على غير الدين ، ومع قطع النظر عن ذلك فهو ظاهر في مساواة ماله لما عليه ، مع اتفاقهم على الحلول فيما عليه من الدين ، فيكون ماله كذلك.
وبالجملة فإن الخبر لا معارض له الا ما تقدم من التعليلات العقلية الراجعة إلى الاستصحاب ، وفيها ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب ، والحكم لذلك موضع اشكال والله العالم.
تذنيب : قال المرتضى رضى الله عنه في المسائل الناصرية : هذه المسألة ـ وأشار بها الى أن الدين المؤجل لا يصير حالا بموت من عليه الدين ـ لا أعرف إلى الان لأصحابنا فيها نصا معينا فأحكيه ، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون الى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه ، ويقوى في نفسي ما ذهب اليه الفقهاء ، ويمكن أن يستدل عليه بقوله ـ تعالى (٢) «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» علق القسمة بقضاء الدين ، فلو أخرت تضررت الورثة ، ولانه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة ، والحق لا ينتقل الا برضاء من له انتهى.
وليت شعري كيف غفل عن الروايات الواردة في المسألة ، ولكنه قليل
__________________
(١) هو الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني «قدس الله أرواحهم» منه رحمهالله.
(٢) سورة النساء الآية ـ ١١.