وعن أبي حمزة (١) قال : سئل أبو جعفر (عليهالسلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الأخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما».
نعم روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن (٢) عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال : لا بأس». وحمل على الجواز دون اللزوم.
وبما ذكرنا من الاخبار الصريحة الدلالة على القول المذكور يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي (رحمهالله عليه) هنا من القصور ، حيث انه لم يقف في المقام الا على رواية غياث المذكورة ، فقال بعد ذكر كلام الأصحاب : ما لفظه الحكم مشهور بينهم ، ومستندهم رواية غياث ثم ساق الرواية الى أن قال : والشهرة ليست بحجة ، وابن إدريس مخالف ، ونقل عنه ان لكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى القسمة ، والمستند غير معتبر ، لوجود غياث كأنه ابن إبراهيم البتري ، وأدلة لزوم الشرط تقتضيه ، وكذا التسلط على مال نفسه ، وجواز الأكل مع التراضي والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة ، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات ، فإنه يجوز البيع ونحوه ، ولان الدين المشترك بمنزلة دينين لشخصين ، وللمالك ان يخص أحدهما دون الأخر ، فلو كان قابل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصة لأمكن ذلك أيضا ، فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة ، وانما يتعين بتعيين المالك فله ان يعين ، ولكن الظاهر انه لا قائل به قبل القسمة ، وبعدها القول به نادر من غير دليل ، والشهرة مع الخبر المجبور بها يمنع ذلك ، ويؤيد بالاستصحاب
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٨٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الدين الرقم ـ ٢.