يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع عليهالسلام : له سعر يوم أعطاه الطعام». والخبران صريحان في المدعى بالنسبة إلى محل المسألة.
وأما بالنسبة إلى الأجرة وقوله عليهالسلام بسعر يوم شارطه فلا يخلو من اشتباه وخفاء ، والأظهر عندي رجوعه الى يوم القبض ايضا ، كما في السؤال الأخر وتوضيحه أنه لا ريب أنه بالاستيجار يستحق الأجرة وان توقف وجوب الدفع على العمل ، وحينئذ فإذا دفع عروضا في ذلك الوقت انتقل اليه بالملك ، وصار عوضا عن أجرته كما أنه بالحلول ـ في السؤال الآخر ـ يستحق المال ، وكل ما يدفع اليه من العروض فإنه يملكه عوضا عما في ذمة المستدين ، وحينئذ فيعتبر في كلا المسألتين قيمة ذلك الوقت الذي دخل فيه في ملك القابض ، فكأنه بمنزلة نقد دفعه إليه في ذلك الوقت ، ولا ينافيه حصول مدة مثلا لو فرض بين يوم الإجارة ويوم القبض ، لان ظاهر الخبر أن السعر واحد في ذلك المدة ، وانما تغير بعد تمام القبض ، كما يشير اليه قوله في أحد الخبرين «بعد شهرين أو ثلاثة» يعنى من وقت القبض.
وحينئذ فلا منافاة في إطلاق سعر يوم الشرط على يوم القبض ، فإنه مبنى على عدم الفاصلة المعتد بها على استمرار القيمة وامتدادها ، وأنه لم يحصل التغير الا بعد مدة مديدة ، وباب التجوز في الكلام أوسع من ذلك.
والظاهر ايضا انسحاب الحكم في النقدين لو كان أحدهما في ذمته وأعطاه الأخر قضاء عن دينه من غير محاسبة ثم تغير السعر بعد مدة ، فإنه يحتسب يوم القبض.
ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله مراقدهم عن إسحاق بن عمار (١) في الموثق قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير ، أى السعرين أحسب له؟ الذي يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٨ التهذيب ج ٧ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥.