وما رواه عبد الله الجعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن المسلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس».
والكلام في هذه الاخبار مع أصل المسألة يتوقف على بيان مقدمة ، وهي ان بيع الدين بالدين الممنوع منه كما دل عليه خبر طلحة هل هو عبارة عما كان دينا قبل العقد كان يكون العوضان دينا قبل العقد كما لو باعه الذي في ذمته بدين آخر له في ذمته أيضا أو في ذمة ثالث أو تبايعا دينا في ذمة غريم لأحدهما بدين في ذمة غريم آخر للآخر فيخص المنع بهذه الصورة ، أو يشمل ما صار دينا بسبب العقد وان لم يكن دينا قبله كما إذا بيع بمؤجل في العقد ، ويدخل ذلك في بيع الدين بالدين بناء على ان الثمن مؤجل غير حال. المشهور الثاني ، وقيل بالأول وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدين من الروضة الا انه ناقض نفسه في باب السلم من الروضة أيضا في مسألة اشتراط قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من دين عليه فقال بعد ذكر المصنف «لو جعل الثمن نفس ما في الذمة بطل لانه بيع الدين بالدين» ما لفظه اما كون المسلم فيه دينا فواضح واما الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم اليه انتهى. (٢)
وفيه انما صار دينا بالعقد لا قبله وهو في كتاب الدين قد منع من كون ذلك من باب بيع الدين بالدين ، حيث قال ـ بعد قول المصنف «ويصح بيعه اى الدين بحال لا بمؤجل ما صورته لانه بيع الدين بالدين ، وفيه نظر لان الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين وانما يصير دينا بعد ، فلم يتحقق بيع الدين بالدين الى آخر كلامه زيد في إكرامه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف الرقم ـ ٣.
(٢) اما المسلم فيه فظاهر واما الثمن فلأنه أمر كلي ثابت في الذمة فهو دين وان كان غير مؤجل منه رحمهالله.